عبد الرزاق الصنعاني
177
المصنف
كل امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة أوقية ذهبا ، فذلك أربع مئة وثمانون درهما . ( 10406 ) - عبد الرزاق عن داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال : كان صداقنا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عشرة أواق ، أربع مئة درهم . ( 10407 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال : أصدق النبي صلى الله عليه وسلم كل امرأة من نسائه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والنش ( 1 ) : نصف أوقية ، فذلك خمس مئة درهم . ( 10408 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال : الأوقية أربعون درهما ، والنش عشرون ، والنواة خمسة دراهم . ( 10409 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن إبراهيم التيمي قال : حدثني أبو حدرد الأسلمي أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في امرأة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كم أصدقتها ؟ قال : مئتي درهم ، قال : لو كنتم تغرفونها من بطحان ما زدتم ( 2 ) ( 10410 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال : لقي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وبه وضر ( 3 ) من خلوق ، فقال له
--> ( 1 ) قال النووي : بفتح النون وشين مشددة . ( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن يحيى بن سعيد 3 ، رقم : 603 و " هق " من طريق المبارك عن يحيى 7 : 235 وأخرجه أحمد والطبراني أيضا ، قاله الهيثمي 4 : 282 . ( 3 ) الوضر بفتحتين في الأصل : وسخ الدسم أوثر الطعام في القصعة ، والمراد هنا أثر الخلوق .